يلزم أن يكون (¬١) رافعةٌ وكذلك الحائض والنُّفساء (¬٢) إذا استشهدتا بعد انقطاع دمهما يغسَّلان (¬٣)، أمَّا إذا استشهدتا قبل الانقطاع روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهما الله يغسلان وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله لا يغسلان.
ولو (¬٤) وجد في المعركة ميتًا ينزل (¬٥) الدَّم من أنفه أو ذكره أو دبره لا يكون شهيدًا، أمَّا إذا سأل [من عينيه] (¬٦) أو أذنيه يكون شهيدًا، فأمَّا إذا لم يكن به جراحة لا يكون شهيدًا فعند أبو يوسف ﵀ لو كان الشهيد مغمى عليه يومًا وليلة يكون شهيدًا وعند محمد ﵀ لو مات قبل يومٍ وليلةٍ يكون شهيدًا، أمَّا إذا كان مغمى عليه يومًا وليلةً لا يكون شهيدًا.
الارتثاث بالفارسيَّة جثه رااز معركة برخاستن (¬٧) فأمَّا إذا أوصى يكون شهيدًا ولا يكون مرتثًا.