باب الصلاة في الكعبة
[قوله: (وإن (¬١) صلَّى الإمام بجماعةٍ) (¬٢) يعني في الكعبة (فجعل بعضهم ظهره إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم يجوز صلاته).
أمَّا الأول: فإنَّه غير مقدَّمٍ على إمامه، والثَّاني مقَّدمٌ على إمامه وذلك يخرجه عن حكم الإتمام] (¬٣) مناسبة عامة وهو أن كل الصَّلوات (¬٤) فرضًا ونفلًا يجب التَّوجه فيها إلى الكعبة فما (¬٥) حكم الصَّلاة التي يجب التَّوجه إليها [أو إلى بعضها؟] (¬٦).
ومناسبةٌ خاصةٌ (¬٧) بين هذا وبين باب الشَّهيد، وهو أنَّ (¬٨) القتل في سبيل الله والإسلام، والكعبة جاب (¬٩) أي قاطع لما قبله، والأخرى