من المناسبة الخاصَّة وهو أنَّ القبر مأمن من (¬١) حيث أنَّه إن (¬٢) لم يقبر (¬٣) يتأذَّى النَّاس من نتن (¬٤) الموتى، وكذلك الكعبة مأمن بقوله: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ (¬٥)، والأخرى من المناسبة الخاصة فإنَّ [الصَّلاة في] (¬٦) الكعبة مستقبل من وجه ومستدبر من وجه (¬٧)، كذلك الشَّهيد حيٌّ عند الله تعالى و (¬٨) ميتٌ عند النَّاس.
قوله: (فرضها ونفلها) (¬٩) ألما روي عن رسول الله ﵇ "أنَّه صلَّى في البيت بين السَّاريتين" (¬١٠) ولأنه مستقبل لجزء من الكعبة فصار كما لو استقبله في المسجد] (¬١١) وعند الشافعي ﵀ لا يجوز الفرض والنفل (¬١٢) فيها وعند