مقدار الدائن لا يبقى الباقي نصابًا.
قوله: (وثياب البذلة (¬١)) (¬٢) والمهنة: ثوبٌ يلبس كلَّ يومٍ، وأمَّا الذي لا يلبس كل يومٍ لا يسمى ثياب البذلة والمهنة، بل يسمَّى ثياب الجمال.
وبفتح (¬٣) الميم وكسرها لغةٌ كأن (¬٤) يكون للتجمُّل (¬٥)، أو يُلبَسُ في الأعياد والمواسم، وهذه الثِّياب لا يصلح سببًا للزَّكاة، أمَّا يصلح لحرمان الصَّدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، وعلى هذا كتب الفقه: لو كان كثيرًا يصلح لحرمان (¬٦) [الصدقة، و] (¬٧) وجوب صدقة الفطر والأضحية، إن (¬٨) كان (¬٩) قيمه هذه الثياب والكتب مقدار النِّصاب.
قوله: (سقط فرضها) (¬١٠)؛ [لأنَّ ملكه زال عن جميع المال إلى الفقراء، فلم يكن متعديًا فيه فلم يضمن، كما لو هلك] (¬١١) أي سقط استحسانًا