لوجود أصل النِّيَّة، كما في رمضان [فإن مطلق] (¬١) النِّيَّة كافٍ (¬٢) عندنا خلافًا للشافعي (¬٣).
قوله: (إلَّا بنية) (¬٤)، [إمَّا اعتبار النِّيَّة؛ فلأنَّ هذه عبادةٌ مقصودةٌ كالصَّلاة، وإنَّما يجوز له النِّيَّة عند العزل؛ لأنَّ اعتبار النِّيَّة عند كل دفع مع التَّفريق مشتقَّةٌ] (¬٥).
لأنَّ العبادة (¬٦)، إنَّما تمتاز من العبادة بالنِّيَّة، فيشترط (¬٧) النِّيَّة، أمَّا إذا نوى وقت العزل وهو كافٍ فالانشغال (¬٨) بالعمل بعده لا يضرُّ؛ لأنَّ العمل غير منافٍ للزَّكاة بخلاف الصَّلاة، أمَّا العمل مناف للصَّلاة بعد النِّيَّة؛ لأنَّ الصَّلاة تبطل بالعمل أمَّا الزَّكاة لا تبطل بالعمل؛ لأنَّ أداء (¬٩) الزَّكاة حال العمل، فلم يكن العمل منافيًا لنيَّة الزَّكاة [بخلاف الصَّلاة] (¬١٠).