Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 369

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزرع والثمار

قوله (¬١): (الدَّالية): دولاب.

قوله: (ففيه نصف العشر على القولين) أي على اختلاف (¬٢) القولين، عند أبي حنيفة ﵀ النِّصاب والبقاء ليس بشرطٍ، وعندهما شرطٌ فيتفاوت الواجب (¬٣) … (¬٤) … (¬٥)

بالمؤنة تفسير (¬٦) قوله: (فيما لا يوسق) يجوز بالتَّشديد (¬٧)، معنى (¬٨) التَّوسيق: وهو جعل الحنطة وسقًا و (¬٩) بدون التَّشديد.

قوله: (من أدنى ما يدخل تحت الوسق) وهذا الذرة [لأنَّه إعلاء] (¬١٠) الحنطة والشعير.

قوله: ([أعلى] (¬١١) ما يقدر) فاعتبر في القطن هذا التفسير منقول من النوادر فأعلى ما يقدر في الزعفران وهو المن فأدناه نصف من وثلث من

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 369 (SanadKitab #1135, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.