قوله (¬١): (الدَّالية): دولاب.
قوله: (ففيه نصف العشر على القولين) أي على اختلاف (¬٢) القولين، عند أبي حنيفة ﵀ النِّصاب والبقاء ليس بشرطٍ، وعندهما شرطٌ فيتفاوت الواجب (¬٣) … (¬٤) … (¬٥)
بالمؤنة تفسير (¬٦) قوله: (فيما لا يوسق) يجوز بالتَّشديد (¬٧)، معنى (¬٨) التَّوسيق: وهو جعل الحنطة وسقًا و (¬٩) بدون التَّشديد.
قوله: (من أدنى ما يدخل تحت الوسق) وهذا الذرة [لأنَّه إعلاء] (¬١٠) الحنطة والشعير.
قوله: ([أعلى] (¬١١) ما يقدر) فاعتبر في القطن هذا التفسير منقول من النوادر فأعلى ما يقدر في الزعفران وهو المن فأدناه نصف من وثلث من