Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب من يجوز دفع الصدقة [إليه] ومن لا يجوز]

الواجب والمطلقة والمقيَّدة، شرع في بيان مصارف هذا الواجب، هذا بيان مناسبة البابين.

فعندنا الفقراء والمساكين كلهم (¬١) مصارف، وعند الشَّافعي ﵀ كلهم مستحقون (¬٢)، فعنده لو لم تدفع إلى ثلاثةٍ من كلِّ صنفٍ لا يخرج عن العهدة، لكون (¬٣) كلَّ صنفٍ مذكورٌ بلفظ الجمع … (¬٤)، وأقلُّ الجمع ثلاثةٌ، فيصير أحد وعشرون.

والدَّليل على أنَّهم جهات الزَّكاة أي مصارف [ولو لم يكونوا مستحقين] (¬٥)؛ لأنّه قال [الله تعالى] (¬٦): ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ … (¬٧)﴾ (¬٨) ولم يقل: المال، فإنَّما يصير صدقةً بالأداء إلى الفقير فيكون المستحقُّ هو الله تعالى، فالفقير (¬٩) بأول حالة القبض يكون قابضًا لله تعالى، ثمَّ تداوم يده يكون قابضًا لنفسه، فلو كان استحقَّ الفقراء لقال (¬١٠): المال، فحينئذ

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 374 (SanadKitab #1135, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.