بعد موته، فيكون عدم قبول (¬١) عمر ﵁ باعتبار عمله بالنَّسخ (¬٢) حال حياة النَّبي ﵇؛ لأنَّ بعد وفاته لا يجوز، و (¬٣) النَّسخ من عمر ﵁: إظهار النَّسخ.
قوله: (بقدر عمله (¬٤) (ولهذا (¬٥) لو لم يعمل لا يستحقُّ، بأن أتى صاحبُ المال فدفع بنفسه لا يستحق العامل، الأجر (¬٦)، ولهذا لو هلك في يده لا يستحقُّ الأجر، ولهذا لو كان غنيًّا يستحق الأجرة عُلِمَ أنَّ العامل يستحقُّ بقدر عمله، أمَّا الهاشمي وإن كان عاملاً لا يستحقُّ؛ صيانةً لقرابة الرَّسول ﵇ عن الوسخ.
قوله: (منقطع الغزاة (¬٧)) (¬٨) بأن مات فرسه وبقي على الطَّريق.
قوله: (ابن السَّبيل (: أي المسافر كما يقال للغني: ابن (¬٩) الغناء، ويقال للفقير: ابن الفقير، فالأولى أن يدفع نصف الدِّينار إلى