لأنَّ قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ خصَّ منه الحربى فجاز أن يخصَّ بعد ذلك الذِّمي بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ (¬١)﴾ مهو (¬٢) إلى قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوهُمْ﴾ (¬٣).
قوله: (ولا تشتري) [من الزَّكاة] (¬٤) رقبةً في هذا خلافٌ مالك، ﵀ (¬٥)، لأنَّ الإيتاء هو التَّمليك فإذا كان التَّمليك شرطًا فلا يوجد التَّمليك في شراء الرَّقبة فلا يجوز.
قوله: و (إن سَفل) (¬٦) بنصب (¬٧) الفاء وبضمها من الدَّناءة، يقال: سُفل سُفلة سُفالةٌ و: أي صار حقيرًا، وسَفل يسفل سَفولًا: يسقط.
قوله: (ولا يؤدِّي إلى زوجته)؛ لأنَّ الزَّوجة نظير الولاد من حيث أنَّهما سبب الإرث بدون الحجب، وفي الولادة لا يجوز أداء الزَّكاة، بأن أدَّى إلى ابنه أو إلى أمِّه فكذلك (¬٨) لا يجوز أن يؤدِّي إلى زوجته ولا المرأة إلى زوجها.