Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب من يجوز دفع الصدقة [إليه] ومن لا يجوز]

قوله: (ولا يبني بها مسجدًا) ولا سقايةً ولا يكفِّن منها ميتًا؛ لعدم التَّمليك وقد ذكرنا أنَّ التَّمليك شرطٌ؛ لأنَّ في الكسوة الإيتاء وهو مع ذلك المراد من الإيتاء التَّمليك فأولى أن الإيتاء المذكور (¬١) هنا يكون تمليكًا.

قوله: (ومواليهم) أي معتقيهم.

قوله: (ولا يدفع (¬٢) إلى بني هاشم)؛ لأنَّ الله تعالى عوّض (¬٣) بخُمس الخمس، وذكر أبو عصمة (¬٤) عن (¬٥) أبي حنيفة (¬٦) ﵀: كان عدم جواز الدَّفع إلى بني هاشم (¬٧) [وهو آل علي وآل عباد وآل جعفر وأل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهم.

وأمَّا بنو هاشم فلقوله ﵇: "أنَّ الصدقة حرامٌ على بني هاشم"، وأمَّا مواليهم فلقوله ﵇: "أنَّ الصَّدقة حرامٌ على محمدٍ وعلى آل محمد،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 379 (SanadKitab #1135, hlm. urut 369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.