في هذا الباب بيان مقدار الواجب وصفته وبيان مكان الأداء وبيان وقت الوجوب وبيان الوجوب بسبب الغير عند ابن عباس ﵁: "أن الله تعالى فرض عليكم صدقة الفطر" (¬١)، و (¬٢) هي طُهرةٌ للصَّائم [إليهم] (¬٣) عن الرَّفث (¬٤) وطُعمةٌ للمساكين.
… (¬٥) ينبغي أن يقال: فرضٌ، مع ذلك قال: صدقة الفطر واجبةٌ؛ لأنَّه ثبت بخبر الواحد (¬٦) وبخبر الواحد لا يثبت الفرض.
قوله: (على الحرِّ) وعند الشَّافعي ﵀ يجب على العبد ثمَّ يؤدي المولى عنه حتى لو لم يؤد المولى يجب عليه بعد الإعتاق (¬٧)؛ … (¬٨) لأجل (¬٩) السِّنين الماضية.
في صدقة الفطر اختلافٌ، فعند بعض المشايخ في كلِّ وقتٍ [أدى] (¬١٠)