أداءٌ، لا اقتضاء (¬١)؛ لأنَّ وجوبها موسعٌ (¬٢) ففي أي وقتٍ دفع يكون أداءً كسجدة التِّلاوة في كلِّ وقتٍ أدَّى يكون أداءً لا قضاءً (¬٣) فكذلك صدقة الفطر وعند بعضهم يكون قضاءً.
قوله: (لا يؤدِّي عن زوجته)، أي لا يجب عليه (¬٤) لأجل زوجته أما (¬٥) لو أدى سقط عن زوجته (¬٦).
قوله: (والعبد بين الشَّريكين) إذا كان عبدًا واحدًا لا يجب أداء صدقة الفطر بالإجماع، أمَّا إذا كان زائدًا (¬٧) على العبد الواحد فعندهما أيضًا لا يجب، وعند محمد ﵀ يجب، إذا وصل لكلِّ واحدٍ عبدٌ تامٌ وهذا بناءً على أنَّ القسمة الرَّقيق جائزٌ عند محمد ﵀، وعند أبي يوسف يجوز قسمة