الرَّقيق (¬١) أيضًا لكنَّه صدقةٌ مبنيَّة على الولاية، ولا ولاية قبل القسمة فلا يجب.
قوله: (ويؤدي عن عبده الكافر (¬٢)) لإطلاق قوله: "أدّوا عن من تمونون " (¬٣) … (¬٤) ولهذا إذا كان العبد الكافر إذا كان للتِّجارة تجب الزَّكاة علم أنَّه سببٌ لوجوب (¬٥) الصَّدقة من أجله، وتجب صدقة الفطر عن المدبَّر وأم الولد؛ لأنَّ الملك فيهما كاملٌ.
قوله: (على الحرِّ) ولم يذكر البلوغ والعقل، فإنَّه إذا كان للصَّبي أو للمجنون مالٌ يجب عليهما ويؤدِّي الأب أو (¬٦) الوصيُّ عنهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (¬٧)، أمَّا عند محمد وزفر ﵀ لا يجب عليهما.
قوله: (العراقي) (¬٨) و (¬٩) هو علم الكيل أخرجه ...................