حتى إذا نوى قبل الزَّوال أنَّه صائمٌ من هذا الوقت (¬١) لا يجوز بالإجماع، وما ذكرنا أولى؛ لأنَّه لو كان متعلقًا بالنِّيَّة ينبغي أن يقال: في اللَّيل ولم يقل من اللَّيل.
وعند مالك ﵀ النِّيَّة واحدة (¬٢) إذا وجدت في أول الشهر بأن نوى أن يصوم كلَّ الشَّهر كافٍ (¬٣).
قوله: (وما أشبهه) وهو كفَّارة الفطر وكفَّارة اليمين وكفَّارة القتل، فأمَّا عند الشافعي ﵀ يجوز النِّيَّة بعد الزَّوال أيضاً؛ لأنَّ الصَّوم يتجزَّأ، أي (¬٤) له ثواب بعد النِّيَّة و (¬٥) لا يكون له ثوابٌ قبله، وإنَّما يجوز بعد الزَّوال إذ لم يأكل في ذلك اليوم أصلًا (¬٦).
قوله: (أكمَلوا عدة شعبان) (¬٧) دليل أنَّ قول المنجِّمة باطلٌ؛ لأنَّ قول