تناقض إن وصل يفطر (¬١) بالإجماع، وإن لم يصل لم (¬٢) يفطر (¬٣) بالإجماع.
قوله: ( … (¬٤) في غير شهر (¬٥) رمضان كفَّارة) (¬٦) … (¬٧)؛ لأنَّ النِّيَّة في غير شهر (¬٨) رمضان لا تجوز (¬٩) إلَّا في اللَّيل، فيوهم أنَّ فيه كفَّارة فقال: (وليس في إفساد الصَّوم (¬١٠) غير رمضان كفَّارة) إزالةً للوهم، وإن كان الإمساك والنِّيَّة في نيَّة صوم رمضان فلا تجب (¬١١) الكفَّارة فيه، وإن (¬١٢) كان تعلم من (¬١٣) وجوب (¬١٤) الكفَّارة في رمضان عدم وجوب (¬١٥) الكفَّارة في غير رمضان.
قوله: (ومن ذاق بفمه) و (¬١٦) قوله: (ويكره) هذه الواو [واو الابتداء] (¬١٧)