لا واو العطف؛ لأنَّه لو كان للعطف (¬١) يفسد المعنى؛ لأنَّه يكون مجزومًا (¬٢) على العطف على من فحينئذ لا يكون مكروهًا، والحكم أنَّه مكروه.
وكذلك الواو في قوله: (لا يفطر الصَّائم ويكره)، أيضًا للابتداء لا للعطف، فلو كان للعطف لا يكون مكروهًا، والحكم أنَّه مكروه، و (¬٣) إنَّما يكره؛ لأنَّ فيه (¬٤) تعريض الصَّوم إلى الفساد.
قوله: (إذا كان لها منه (¬٥) بدّ)، [لأنَّها لا تأمن أن يسبق إلى جوفها، وإذا لم يكن لها بدٌّ يكره لها ذلك؛ لأنَّه يجوز لها الإفطار بالأكل لأجل نفي الضَّرر عن الصَّبي فهذا أولى] (¬٦)، بأن كان شخصٌ آخر يذوق الطَّبخ وهي لا تحتاج (¬٧) إلى الذَّوق.
قوله: (يخاف الأعذار سبعةٌ) وقيل ستَّةٌ (¬٨): المرض، والسَّفر، والإرضاع (¬٩)، والحبل إذا خافت على نفسها أو ولدها (¬١٠)، والجوع الشَّديد والعطش الشَّديد، والشَّيخ الفاني، وعند الشافعي ﵀ الخوف عند الهلاك،