(¬١) حقِّ المحرم … (¬٢) والحائض (¬٣) الوطء (¬٤) حرامٌ ولم يحرّم الدَّواعي بهذا الحديث مع أنَّ الحيض يوجد في كلِّ شهرٍ فأمَّا الاستبراء و (¬٥) لإحرام لا يقع إلا نادرًا فحرمة الدَّواعي ضررٌ فينبغي بقوله ﵇: "لا ضرر ولا إضرار (¬٦) في الإسلام" (¬٧).
قوله: (ومن أغمى عليه [في رمضان] (¬٨)) لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء؛ لوجود النِّيَّة في ذلك اليوم … (¬٩) ظاهرًا، فإذا طال الإغماء ألحق (¬١٠) بالجنون وإذا قصر ألحق بالنَّوم، والنَّوم لا يسقط والإطالة والقصر في حقِّ الصَّوم الشَّهر، وفي حق الصَّلاة يومٌ وليلة.