وروى جابر ﵀: أنَّ النَّبي ﷺ وقّت لأهل العراق ذات عرق (¬١) فإن قدّم الإحرام على هذه المواقيت جاز لقوله ﷺ: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍ أو عمرةٍ غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة" (¬٢)، وإنَّما لم يتجاوزها إلَّا مُحرمًا؛ لأنَّ التَّوقيت لابدَّ له من فائدةٍ ليمنع التَّقدم عليه أو تأخر عنه، فلمَّا لم يمنع التَّقدم عليه وحب التَّأخر.
… (¬٣)] (¬٤) [قوله: والمواقيت المراد] (¬٥) … ها هنا (¬٦) المكان، فالميقات اسم زمانٍ كما أنَّ المراد من قوله هنالك اسم مكان، المراد [من