أحرم من دُويرَة (¬١) أهله يجوز ولكن يكون مسيئًا (¬٢).
فأمَّا للحج (¬٣) عند الشَّافعي ﵀ لا يجوز التَّقديم (¬٤) عن أشهر الحج (¬٥).
فأمَّا الأحرام قبل الميقات جاز بقوله (¬٦) ﵀: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر [لله تعالى] (¬٧) له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر، ووجبت له الجنة" (¬٨).
قوله: (وفي العمرة الحِل (¬٩)) فالحِلُ (¬١٠): ما بين الميقات والحرم فالمكِّي، إذا أراد أن يحج يحرم في بيته، وأمَّا (¬١١) إذا أراد العمرةَ يخرج إلى الحِل ويحرم؛ لأنَّ (¬١٢) الحجَّ والعمرة عبادة هجرة فلا بدَّ من السَّفر؛ لأنَّ