قوله: (الميقدة) أي موضعٌ يوقد عليه السُرُج: أي المِشعَلَة.
قوله: (فيرميها) (¬١) في قوله: (فيرميها) إشارةٌ إلى المسائل منها: أنَّه إذا وضع الأحجار لا يجوز؛ ولا يجوز لعدم الرمي، ولو طرح يجوز لكن يكون مسيئًا؛ لأنَّ فيه أدنى رمي ويكون خلاف السُّنَّة فيكون مسيئًا.
فلو (¬٢) رمى بالذَّهب والفضة لا يجوز؛ لأنَّه نثار لا رمي (¬٣) فلو رمى (¬٤) بالبعرة (¬٥) يجوز عند المتقشِّفة؛ لأنَّ الرَّمي لطرد الشَّيطان أو لرد إبراهيم ﷺ الشَّاة القرباني بالحجر، بأن فرت (¬٦) منه.
فإذا كان ردًا للشَّيطان يكون البعر (¬٧) مناسبًا إلَّا أنَّ عندنا لا يجوز؛ لأنَّ البعرة (¬٨) ليست من جنس الأرض والشَّرط أن يكون من جنس الأرض؛ لأنَّه رمىٌ بالحجر والحجر (¬٩) من جنس الأرض.
ولا يؤخذ من الحجر المُرماة فلو أخذ يصير أخذ (¬١٠) … (¬١١) .......