الثَّلاثين (¬١) على الأصبع، ويرمي من الأسفل إلى الأعلى؛ [لا أنَّه] (¬٢) يرفع يده (¬٣) وألقاه الحجر إلى الأسفل، فإذا ابتدأ الرَّمي يقطع التَّلبية عندنا (¬٤). . . (¬٥)، وعند مالك ﵀ يقطع التَّلبية من [وقت الإفاضة من عرفات (¬٦)، وينبغي أن يكون الحجر على ظفر] (¬٧) الإبهام حالة الرَّمي.
قوله: (يكبِّر) بأن يقول: بسم الله والله أكبر اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وسعيًا مشكورًا، وقيل: بسم الله والله أكبر؛ رغمًا للشَّيطان وحزبه (¬٨). . . (¬٩) وقيل: وخزيه (¬١٠). . . (¬١١)، ففي كلِّ جمرةٍ بعد (¬١٢) جمرةٍ يدعوا بعد ذلك الجمرة.
ففي يوم العيد لا جمرة بعد السَّبعة فلا يدعوا، فالضابط في مسألة