وفي اليوم الرَّابع لو (¬١) رمى قبل الزَّوال يجوز وهو أحد وعشرون فتصير (¬٢) الجمرات كلُّها سبعون حصيات (¬٣) ومقدار الحجر مقدار الباقلَّاء (¬٤) أو أصغر منه.
قوله: (حذف (¬٥)) و (¬٦) هي رمي الحصاة.
قوله (¬٧): (سبع حصياتٍ) يدلُّ أيضًا أنَّه يرمي متفرقاتٍ، فلو رمى السَّبع بمرةً واحدةً يكون بمنزلة حجر واحدٍ؛ لأنَّ حصياتٍ أُقيم مقام (¬٨) رميات (¬٩)، أي يرمي رميات (¬١٠) فلا بدَّ من سبع (¬١١) رمياتٍ.