Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب الحج
  2. [باب الجنايات]

باعتبار النَّوع؛ لأنَّ محلَّ الهنود البطن، ومحل الفرس ولأهل تركستان (¬١) بين الكتفين، ومحلُّ العرب الرَّأس وقيل: السَّاق.

قوله: (فعليه دم): أي يجب دم إذا كان المجلس متحدًا؛ لأنَّ لاتحاد (¬٢) المجلس أثرٌ في (¬٣) جمع (¬٤) المتفرقات (¬٥) كتكرار آية السَّجدة. فإن (¬٦) كان مختلفًا فلذلك (¬٧) عند محمد ﵀ وعندهما يجب أربعة دماءٍ.

قوله: (فعليه (¬٨) دم) إذا لم يكن الظفر منكسرًا، أمَّا (¬٩) إذا كان (¬١٠) منكسرًا لا يجب، كما إذا قطع اليابس من نبات الحرم، ويجب (¬١١) الصدقة إذا كان متفرقًا بكلِّ ظفر.

قوله: (ذبح شاةً) (¬١٢) يدلُّ على (¬١٣) أنَّ الإراقة كافيةٌ ولا يجب تصدُّق

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 466 (SanadKitab #1135, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.