باعتبار النَّوع؛ لأنَّ محلَّ الهنود البطن، ومحل الفرس ولأهل تركستان (¬١) بين الكتفين، ومحلُّ العرب الرَّأس وقيل: السَّاق.
قوله: (فعليه دم): أي يجب دم إذا كان المجلس متحدًا؛ لأنَّ لاتحاد (¬٢) المجلس أثرٌ في (¬٣) جمع (¬٤) المتفرقات (¬٥) كتكرار آية السَّجدة. فإن (¬٦) كان مختلفًا فلذلك (¬٧) عند محمد ﵀ وعندهما يجب أربعة دماءٍ.
قوله: (فعليه (¬٨) دم) إذا لم يكن الظفر منكسرًا، أمَّا (¬٩) إذا كان (¬١٠) منكسرًا لا يجب، كما إذا قطع اليابس من نبات الحرم، ويجب (¬١١) الصدقة إذا كان متفرقًا بكلِّ ظفر.
قوله: (ذبح شاةً) (¬١٢) يدلُّ على (¬١٣) أنَّ الإراقة كافيةٌ ولا يجب تصدُّق