Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب الحج
  2. [باب الجنايات]

بلحمه (¬١)، حتى لو سرقت المذبوحة أو هلكت بآفةٍ أخرى بعد الذَّبح لا يجب شيءٌ، فينبغي أن يكون الإراقة في الحرم وفي خارج الحرم لا يجوز.

… (¬٢) التَّصدق يجوز بالإطعام كما يجوز بالتَّمليك، كما في كفَّارة اليمين يجوز الإطعام ولا يكون (¬٣) التَّصدق مقتدًا بالحرم.

قوله: (ومن (¬٤) جامع). . . (¬٥) أي جامع في القبل يفسد حجُّه روايةً واحدةً، أمَّا إذا جامع في الموضع المكروه (¬٦) روايتان [عند أبي حنيفة] (¬٧) في روايةٍ لا يفسد وفي روايةٍ يفسد وهو قول أبي يوسف (¬٨) والشافعي (¬٩) ﵀.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 467 (SanadKitab #1135, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.