بلحمه (¬١)، حتى لو سرقت المذبوحة أو هلكت بآفةٍ أخرى بعد الذَّبح لا يجب شيءٌ، فينبغي أن يكون الإراقة في الحرم وفي خارج الحرم لا يجوز.
… (¬٢) التَّصدق يجوز بالإطعام كما يجوز بالتَّمليك، كما في كفَّارة اليمين يجوز الإطعام ولا يكون (¬٣) التَّصدق مقتدًا بالحرم.
قوله: (ومن (¬٤) جامع). . . (¬٥) أي جامع في القبل يفسد حجُّه روايةً واحدةً، أمَّا إذا جامع في الموضع المكروه (¬٦) روايتان [عند أبي حنيفة] (¬٧) في روايةٍ لا يفسد وفي روايةٍ يفسد وهو قول أبي يوسف (¬٨) والشافعي (¬٩) ﵀.