قوله: (يمضي كما يمضي من لم يفسد حجه (¬١))؛ لأنَّ الإحرام (¬٢) لازمٌ، فقوله (¬٣) تعالى: ﴿لَا (¬٤) تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (¬٥) الآية، ففي (¬٦) التَّعرض بهذه الآية وإن كانوا (¬٧) كفَّارًا (¬٨) فعُلم أنَّ الإحرام لازمٌ.
قوله: (وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء) خلافًا لمالك (¬٩) ﵀ فيما إذا (¬١٠) خرجا (¬١١) من بيتهما (¬١٢)، وعند الشَّافعي ﵀ يفارقان (¬١٣) إذا انتهيا موضع الجناية (¬١٤) ...............