وعند زفر ﵀ يفارق (¬١) وقت الإحرام.
قوله: (إذا جامع قبل الوقوف فسد حجه)، وعند الشَّافعي لو جامع عند الرَّمي يفسد حجه أيضًا (¬٢).
قوله: (ومن جامع ناسيًا كمن جامع عامدًا) لأنَّ النِّسيان مع الحالة المذكورة غير معفوٍ، كما أنَّ الخروج في الاعتكاف ناسيًا مفسدٌ للاعتكاف (¬٣)؛ لأنَّ حالة الاعتكاف مُذكِّرةٌ كذلك حالة الحجِّ مُذكِّرة فلا يكون النِّسيان عفوًا.
قوله: (والأفضل أن يعيد) (¬٤) وفي بعض النُّسخ قال: (وعليه [أن يعيد]) (¬٥) مكان (¬٦). . . (¬٧) (الأفضل)، وكلمة عليه دليل الوجوب.
وإذا ارتكب محظورًا يجب الدَّم نظرًا إلى كلمة عليه، وفي طواف القدوم ذكر المحدث ولم يذكر الجنب. . . (¬٨) وفي طواف الزِّيارة ذكر الجنب والمحدث، ففي (¬٩) الجنب تجب البدنة، وفي المحدث تجب