الشَّاة؛ لأنَّ الأصل (¬١) الجمع بين خبر الواحد والكتاب.
و (¬٢) قوله ﵇: "الطواف بالبيت صلاةٌ" (¬٣) يقتضي الطَّهارة وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (¬٤) لا يقتضي، فالجمع ممكن.
فقلنا بوجوب الدَّم عملًا. . . (¬٥) بخبر الواحد، ففي طواف القدوم لا يمكن إيجاب (¬٦) الدَّم؛ لأنَّه لو ترك طواف القدوم أصلًا لا يجب شيءٌ، فبترك (¬٧) الوصف لا يمكن إيجاب الدَّم؛ لأنَّه لا يلزم رجحان الوصف على الأصل (¬٨) وهو عدم الطَّهارة ولا يمكن إيجاب شيءٍ زايدٍ على الصَّدقة؛ لأنَّ الواجب الصَّدقة أو الدَّم فتجب الصَّدقة، وفي طواف الصَّدر في المحدث والجنب.