إلى النَّحر)؛ لأنَّ هذا ذبحٌ واجبٌ كالأضحية، وقال ﵇: "اشترفوا العين والأذن" (¬١)، ونهى النَّبي ﵇ أن يضحَّى بالعور البيّن عورها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك والعجفاء التي لا تنتقي] (¬٢) أي الأذن الواحدة.
قوله: (ولا ذاهبة (¬٣) العين)، أي أحد العينين، وفي النُّسخة الأخرى: (ولا البياض في عينها)، المراد من الذَّاهبة التي خرجت المقلة، أي ذهب نورها.
قوله: (ذهب اكثرها) عند أبي حنيفة ﵀ ثلاث رواياتٍ: في الأكثر، و (¬٤) في روايةٍ زيادةٌ على الثُّلث و (¬٥) في رواية الثّلث لقوله (¬٦) ﵇: "الثُّلث كثيرٌ" (¬٧) وفي روايةٍ الرُّبع.
قوله: (فإن أراد [أحدهم بنصيبه] (¬٨) اللَّحم). . . .