لا يجوز (¬١) لقوله ﵇ مخبرًا عن الله تعالى: "من عمل لي (¬٢) عملًا وأشرك فيه غيري فهو لشريكي. . . (¬٣) وأنا بريءٌ من الشُّركاء" (¬٤).
قوله: (يجوز الأكل من هدي (¬٥) التَّطوُّع)، قيل: يجوز أن يأكل. . . (¬٦) هو والأغنياء والفقراء إذا بلغ محلَّه، و (¬٧) أمَّا إذا لم يبلغ لا يجوز؛ لأنَّه ذكر بعد هذا (¬٨) (ولا (¬٩) يجوز ذبح هدي التطوع [إلا في الحرم)] (¬١٠).
قوله: (ويجوز الأكل من هدي التَّطوع والمتعة والقران)؛ لأنَّه دم شكرٍ.
قوله: (والأولى أن يتولَّى الذَّبح بنفسه)؛ لأنَّه عبادةٌ ففي العبادة الأولى أن يأتي بنفسه، ولما روي أنَّ النَّبي ﵇ أقام مائة بعيرٍ فذبح بنفسه نيفًا وثلاثين وفوَّض (¬١١) الباقي إلى علي ﵁ (¬١٢).