Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 600

  1. كتاب الإجارات

التعيين، أما في البيع لابد من [ذكر] (¬١) التعيين؛ لأن يتعين.

قوله: (إن خطت اليوم)؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل، فيكون هذا أجيرًا مشتركًا؛ لأنَّه إذا كان للتعجيل يكون العمل معقودًا عليه، فيكون أجيرًا مشتركًا.

قوله: (يجب نصف درهم ولا يجاوز على النصف)، أما إذا كان أقل من نصف درهم يجب نصف درهم؛ لأن المسمى معتبر في حق المنع إذا كان أجر المثل زايدًا.

قوله: وفي نسخة: (سكنته)، ولو قرأ سكنته يكون.

قوله: (عطارًا)، مفعول به [أسكنت، وإن قرأ سكنت [يكون] (¬٢) عطارًا.

قوله: (فأي الأمرين)، والتخيير إنما يكون في الجنس المختلف كالتركي، والهندي، وهنا أيضًا خيره بين [العقدين] (¬٣) صحيحين [المختلفين] (¬٤)، كما في الرومية، والفارسية، فالشرطان جائزان عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -، وعند زفر ﵀ الشرطان فاسدان، والفرق لأبي يوسف ومحمد ﵀ بين الرومي، والفارسي، وبين الإسكان حدادًا أو قصّارًا [بالشرطان] (¬٥) فاسدان في الإسكان جائزان في الخياطة؛ لأن [في] (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 600 (SanadKitab #1135, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.