(أو يعتق عليها عبدًا)؟ وصورته: بأن أعتق المولى عبده على دار لفلان، ثم وهب الفلان الدار من العبد، ثم سلم العبد الدار إلى المولى، فلا شفعة.
قوله: (من الوجه الذي ذكر)، يحتمل أن قوله: (من الوجه الذي ذكر) راجع إلى الشرط بأن قال المشتري: بالله [ما استحق] (¬١) الشفيع الدار التي اشتريت من [وجه] (¬٢) الذي قال الشفيع: أني اشتريت، أو حصل لي [بالبينة] (¬٣) بالعوض، ويحتمل أنه راجع إلى السبب، أي: الشفيع لا يستحق الشفعة بالسبب الذي ذكره، وهو الخليط في بعض المبيع، أو في حق المبيع، أو الجار [قال] (¬٤) مولانا ﵀: من حيث الظاهر، وهو قرينة اتباع أن قوله: (من الوجه الذي ذكر)، راجع إلى الشرط، وهو الشراء، أو الهبة بشرط العوض، أو فيما هو في معنى [البيع] (¬٥)؛ لأنه إذا ثبت البيع لا يلزم منه الشفعة قطعا، فيمكن أنه [إذا] (¬٦) باع الدار، ولم يبع ما يلاصق دار الشفيع، فصح حلف المشتري بالله ما يستحق عليك في [هذا] (¬٧) الدار شفعة.
قوله: (وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب وخيار الرؤية)، وخيار