Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 1, halaman 619

  1. كتاب الشفعة

الشرط، ولو اشترى المشتري بدون الرؤية؛ لأن الصفقة بعينها تحولت إلى الشفيع، فيثبت للشفيع الذي ما ثبت للمشتري.

قوله: (ولا تفسخ حتى يحضر المشتري)، وإن لم يكن المبيع في يده؛ لأنهما خصمان: أحدهما: باليد، والآخر: بملكه.

[قوله] (¬١): (ويجعل العهدة)، وهو الرد بسب [العيب] (¬٢)، والرجوع إلى الثمن عند استحقاق المبيع.

قوله: (الإشهاد)، عند البعض الإشهار شرط الطلب، وعند البعض ليس بشرط، بل ذكر للتوثيق، فعلى قول من يقول: أن الإشهار ليس بشرط، فمعنى قوله: (بطلت عند ترك الإشهاد)، على هذا القول عدم تمكنه من الإثبات عند القاضي.

قوله: (إذا صالح من شفعته)، [بطل] (¬٣) شفعته، ولا يجب بدل الصلح؛ لأنه حق غير متقرر؛ لأن هذا الشخص مغبون، والمغبون لا مأجور، ولا محمود أي: [لا] (¬٤) أجر له في الآخرة، ولا محمود في الدنيا.

قوله: (إذا مات الشفيع بطلت شفعته)، خلافًا للشافعي (¬٥)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 1، ص 619 (SanadKitab #1135, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.