إزالة (¬١) النَّجاسة يصير مستعملًا بالاتفاق، [وعند محمد بنيَّته (¬٢)] القربة، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف بإزالة النَّجاسة يصير مستعملًا.
أمَّا إذا اغتسل (¬٣) المتوضئ لأجل التَّبرُّد لا يصير مستعملًا بالاتفاق، وأمَّا إذا اغتسل الجنب لأجل التبرد يصير مستعملًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ﵀ بإزالة النَّجاسة، وعند (¬٤) محمد ﵀، لا يصير مستعملًا لعدم إقامة القربة؛ لأنَّه لم ينو (¬٥) إقامة القربة (¬٦).