Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 133

  1. كتاب النكاح

الخسيسة يجوز؛ لأن المرأة مستفرشة، فلابد أن تأنف أن تكون فراشًا للخسيس، فأما الرجل فمستفرش لا يأنف بخسيسته حتى أن المرأة المسلمة، ولها أب في الإسلام لا يكون كفؤ الرجل الذي أسلم بنفسه، ولا أب له في الإسلام؛ لأن الكفاءة من جانب النساء معتبرة.

قوله: (في النسب والدّين والمال)، وذكر في موضع آخر [الاثنين] (¬١)، وهو [الحرية والإسلام] (¬٢) الإباء، فيكون [هذا] (¬٣) مع الثلاثة خمسة شرائط، ولا تكرار في لفظ الإسلام مع الدين، فإن المراد من الدين والتقوى، وقال أبو إسحاق الكلاباذي ﵀: الإيمان تصديق الإسلام، والإسلام تصديق الإيمان، فزيادة الحرية، والإسلام منقول عن أبي حنيفة [﵀] (¬٤)، قال مولانا [﵀] (¬٥): إذا كان شخصًا عالمًا ولا يكون [مالكا] (¬٦) للمهر والنفقة لا يكون كفؤًا للبزاز، وقيل: إذا كان مالكًا للنفقة، ولا يكون مالكًا للمهر يكون كفؤًا.

قوله: ([و] (¬٧) [في] (¬٨) [الصانع] (¬٩))، أي: في الحرف؛ [لأن] (¬١٠)

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 133 (SanadKitab #1135, hlm. urut 746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.