قوله: (ونقص من مهرها)، يجوز عند أبي حنيفة [﵀] (¬١)، وعندهما لا يجوز المراد من قوله: (لا يجوز)، أي: العقد لا الزيادة إذا زاد، والخلاف في تزويج الحر، والتزويج لغير كفؤ واحد عندهما لا يجوز العقد، وعند أبي حنيفة [﵀] (¬٢)، يجوز، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد، أي: لا يجوز العقد.
قوله: (فإن سمي أقل من عشرة، فلها العشرة)؛ لقوله ﵇: "لا مهر أقل من عشرة" (¬٣)، لا يقال: أنه يجب مهر المثل، كما إذا لم يسمى المهر، قلنا: لأنها إذا رضيت بالخمسة، [فلأن] (¬٤) [يرضى] (¬٥) بالعشرة، وإنما