Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 146

  1. كتاب النكاح

ملك له جناحان، وملك له ثلاثة أجنحة، وملك له أربعة أجنحة؛ [لأن] (¬١) المراد: أربعة أجنحة لملك، وستة أجنحة لملك، وثمانية أجنحة لملك.

قوله: (والإماء)، فعند الشافعي (¬٢) ﵀: لا [يتزوج الحر] (¬٣)، سوى أمة واحدة؛ لأن نكاح الإماء ضروري، فالحاجة تندفع بالواحدة، [وعندنا لا يتفاوت] (¬٤) في الحرائر، والإماء يجوز للحر أن يتزوج الأربع من الحرائر والإيماء.

[قوله] (¬٥): (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنين)، وعند مالك (¬٦) ﵀ يجوز للعبد تزويج أربع أيضًا، ويجوز نكاح العبد بدون إذن المولى؛ لأن النكاح من خواص الآدمية، والعبد مبقي، فيا هو [يختص] (¬٧) بالآدمية، ولهذا تجب الصلاة عليه بدون إذن المولى.

قوله: (لم تحل حتى تنقضي عدتها)؛ لأن العدة حكم من أحكام النكاح، فالشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرمات، ولهذا الشبهة حرام

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 146 (SanadKitab #1135, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.