ملك له جناحان، وملك له ثلاثة أجنحة، وملك له أربعة أجنحة؛ [لأن] (¬١) المراد: أربعة أجنحة لملك، وستة أجنحة لملك، وثمانية أجنحة لملك.
قوله: (والإماء)، فعند الشافعي (¬٢) ﵀: لا [يتزوج الحر] (¬٣)، سوى أمة واحدة؛ لأن نكاح الإماء ضروري، فالحاجة تندفع بالواحدة، [وعندنا لا يتفاوت] (¬٤) في الحرائر، والإماء يجوز للحر أن يتزوج الأربع من الحرائر والإيماء.
[قوله] (¬٥): (ولا يتزوج العبد أكثر من اثنين)، وعند مالك (¬٦) ﵀ يجوز للعبد تزويج أربع أيضًا، ويجوز نكاح العبد بدون إذن المولى؛ لأن النكاح من خواص الآدمية، والعبد مبقي، فيا هو [يختص] (¬٧) بالآدمية، ولهذا تجب الصلاة عليه بدون إذن المولى.
قوله: (لم تحل حتى تنقضي عدتها)؛ لأن العدة حكم من أحكام النكاح، فالشبهة ملحقة بالحقيقة في باب المحرمات، ولهذا الشبهة حرام