Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 147

  1. كتاب النكاح

في باب الربا، فعلم أن الشبهة ملحقة بالحقيقة، [فلما تصح] (¬١) بدون [القضاء] (¬٢) العدة.

قوله: (حرًا كان زوجها أو عبدًا)، والشافعي يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرًا، [فإذا] (¬٣) كان كذلك لا يلزم استيلاء الخسيس على الشريفة، ولا يزيد الملك؛ لأن اعتبار الطلاق بالرجال عند الشافعي ﵀، قلنا: [اختلف] (¬٤) الرواية في أن زوج بريدة عبد، أو حر، روت عائشة ﵂، وعن أبيها: أن زوجها عبد، وروي: أنه حر، فإذا اختلفت الرواية، فتعمل بقوله: ملكت بضعك، فاختاري، ولم يفصل أن زوجها حر أو عبد. [قلنا] (¬٥): إذا كان بالزوجة عيب، [ولا] (¬٦) خيار [بزوجها] (¬٧)؛ لأن الخلاص في يده بأن يطلقها، فأما إذا كان بالزوج عيب، فعند محمد ﵀ لها الخيار، وعندهما لا خيار.

قوله: (وكذلك المكاتبة)، أي: لها الخيار إذا أعتقت، وعند زفر ﵀ لا خيار لها.

قوله: (ثم أعتقت صح النكاح)؛ لأن النفاذ حصل بعد العتق، فيكون راضيًا به.

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 147 (SanadKitab #1135, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.