Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب النكاح

قوله: (صح النكاح في التي صح نكاحها)، فأما إذا باع عبدًا، وحرًا بطل البيع فيهما؛ لأن قبول الحر يكون شرطًا في قبول العبد، والبيع يبطل بالشرط الفاسد، فأما هاهنا قبول نكاح التي لا يجوز يكون شرطًا في التي تصح نكاحها، والنكاح لا يبطل بالشرط، فصح نكاح التي يجوز نكاحها هذا هو الفارق بعين الفساد من طريق الشرط.

قوله: (إن طلبت المرأة)؛ لأنه حقها، فلابد من طلبها.

قوله: (يؤجّل العنين)، من له صورة الآلة، وليس له معنى الآلة، وهو الجماع بعد قيام الآلة، فأما الخصي له صورة الآلة، [و] (¬١) الجماع، والعنين له الآلة، لكن ليس له معنى الآلة، وهو: الجماع بالسحق بالفارسية ماليذن، والخصي يمكن أن استؤصل خصيتاه بدون آلته، أو قطع، أو يمكن بخياطة آلته بفخذه، [وهذان] (¬٢) الوجهان يوجب الخصي.

قوله: (وكان ذلك طلاقًا)؛ لأن المانع من طرق الرجل، فصار كأنه طلق بالإباء.

[قوله] (¬٣): [و] (¬٤) (عُرض)، فالعرض على مذهبنا، [وعند] (¬٥) الشافعي لا عرض، فعندنا إنما يعرض، لأن الإسلام عاصم، فلا [يصلح] (¬٦) أن يكون سببًا للفرقة، فلابد من العرض؛ لأنه يضاف إلى الإباء بعد

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 148 (SanadKitab #1135, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.