Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 149

  1. كتاب النكاح

العرض لا إلى الإسلام.

قوله: (لم تقع الفرقة حتى يختص)؛ لأن العرض لا يمكن الانقطاع ولاية القاضي في دار الحرب [والإسلام] (¬١) لا يصلح، [لأنه عاصم] (¬٢)، [فلا يصح] (¬٣) أن يكون قاطعًا، فأقيم شرط الانقضاء، وهو ثلاث حيض مقام العلة، وهو الطلاق كالحفر شرط التلف، والعلة الثقل، فلا [يصلح] (¬٤) الثقل علة؛ لأنه يكون مطالِبًا، ومطالَبًا، فأقيم الشرط مقام العلة.

قوله: (إذا أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما)؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء، ففي الابتداء نكاح الكتابية جائز، فأولى أن يبقى بعد الإسلام.

قوله: (ولا عدة عليها)؛ [لأن] (¬٥) وجوب العدة باعتبار حق الزوج ولا حق للكافر لا يقال: إذا لم تسلم المرأة بعد إسلام الزوج يجب المهر إن دخل بها مع أن بُضع الكافرة ليس [بمحترم] (¬٦)، قلنا: حرمة البضع حق الشرع، فيستوي فيه الكافر والمسلم، أما الملك حق العبد، فوجوب العدة باعتبار الملك، ولا حرمة في [الملك] (¬٧) الكافر.

قوله: (إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة)، يعني: البينونة خلافًا لمحمد ﵀، فأما إذا ارتدا معًا لا تقع الفرقة، فإن [بني] (¬٨) حنيفة ارتدوا،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 149 (SanadKitab #1135, hlm. urut 762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.