[و] (¬١) أسلموا، ولم يجددوا النكاح، فعند زفر ﵀[تقع] (¬٢) الفرقة، [و] (¬٣) لأن في ارتداد هما، وارتداد أحدهما موجب للفرقة، [فكذلك ارتدادهما موجب للفرقة] (¬٤).
قوله: (صار ولده مسلمًا)، فإن الولد يتبع في النسب الأب، ولهذا قال النبي ﵇: "الأئمة من قريش"، فبعض أولاد الخلفاء كانوا من الإيماء، ومع ذلك قال: "الأئمة من قريش" علم أن النسب في الولد يتبع الأب، وفي الرق، والحرية يتبع الأم، وفي الدّين يتبع خيرهما دينًا، فإذا كان أحد الزوجين نصرانيًا، والآخر يهوديًا [يكون] (¬٥) الولد نصرانيًا؛ لأن اليهودي شر من النصراني.
قوله: (أقرّا)، أي: أقر على قول أبي حنيفة ﵀ في التزويج بغير شهود، وفي عدة كافر، وعلى قول أبي يوسف ومحمد ﵀ في تزويج الكافر بغير شهود أقرّا، وفي تزويج الكافر في عدة الكافر لم يقرّا، وعند زفر ﵀: يجدد النكاح في التزويج بغير شهود، وفي التزويج في عدة الكافر.
قوله: (فعليه أن يعدل بينهما في القسم سواء [كانت] (¬٦) بكرين، أو