نسخته (¬١) صاحب الهداية (¬٢) ﵀ أن قوله بحسب كبر الدلو وصغره في الاستحباب لا في الواجب؛ لأنَّ الواجب عشرون دلوًا في الفأرة وثلاثون دلوًا (¬٣) بطريق الاستحباب (¬٤)، أمَّا مولانا ﵀ يصرف قوله بحسب كبر الدلو وصغره على الواجب والاستحباب فإن الواجب عشرون فالاستحباب عشرة فيكون نصف (¬٥) الواجب.
فإذا كان من الدَّلو (¬٦) الوسط يسع خمسةً في دلوٍ عظيمٍ ينزح ستةً؛ لأنَّ الاثنين لأجل الاستحباب وهو عشرةٌ والأربعة وهو عشرون لأجل الواجب (¬٧)، وأمَّا إذا كان يسع من الدَّلو الوسط في دلوٍ عظيمٍ اثنان ينزح خمسة عشرة، عشرةٌ لأجل الواجب، وخمسةٌ لأجل الاستحباب هكذا ينزح.
قوله: (سودانية) طُوَيرَةٌ (¬٨) سوداءٌ طويلة الذنب، [ويسمى العصفور