Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 167

  1. كتاب الطلاق

قوله: (ولا يقع طلاق الصبي)، هذا مكرر؛ لأن عدم الوقوع استفيد من قوله: (ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا)، قلنا: ليس بمكرر؛ لأن الصفة على نوعين صفة، [لأجل] (¬١) التمييز وصفة، [لأجل] (¬٢) التقرير، كما في قوله تعالى: ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (¬٣)، [و] (¬٤) القلب في الصدر لا محالة.

[و] (¬٥) قوله: [(فلأولى رجل ذكر)؛ لأن الرجل ذكر لا محالة، فقال: ولا يقع (طلاق الصبي)، بعد قوله:] (¬٦) (بالغا)، صفة لأجل التمييز على معنى أنه لا يجوز إطلاقه على غير [البالغة] (¬٧)؛ [لأنه] (¬٨) صفة مقررة بأن يجوز إطلاقه على البالغ، وغير البالغ.

قوله: (ولا يقع طلاق مولاه)، بقوله: لا يملك العبد إلا الطلاق، فلو كان مولاه مالكًا لا يكون العبد مالكًا على سبيل الحصر؛ لأن الإثبات بعد النفي دليل الحصر، ومالك الطلاق شخص واحد لا اثنان، فالعبد والغير لا يملكان، فمن ضرورة عدم مالكية المولى، ولا [ينفي] (¬٩) الحصر، وقد بيّنا

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 167 (SanadKitab #1135, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.