Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 168

  1. كتاب الطلاق

أنه للحصر.

قوله: (اغزبي)، بالغين والزاء جائز، وبالعين والزاء غائب (شذن) (¬١)، وبالغين والزاء (دورشذن) (¬٢) طلقت عن العمل لا [تقع] (¬٣) ديانة، وقضاء، أما إذا قال: طلقت، ويقول: عنيت بهذا الإطلاق عن العمل لا يصدق قضاء، ويصدق ديانة، [فألفاظ] (¬٤) التي يكون للجواب، والشتيمة خمسة، وهو قول: أنت بائن، وبرية، وخليّة، وبتلة، وبتّة واحد، وحرام حرام مستخبث، وكونها خبيثة شتم، والتي يصلح للجواب، والرد كثير، فالتفاوت التي ذكرنا بين هذه الألفاظ على رواية ["جامع] (¬٥) الصغير"، فأما على رواية "المبسوط" القول قوله في إنكار النية في جميع الألفاظ، فرواية القدوري، ورواية المبسوط سواء، فإن قيل: قلت في قوله: (اعتدي): إذا [كان] (¬٦) غير مدخولة يكون بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب، [واستعارة المسبب للسبب لا يجوز؛ لأن السبب مستعن عن المسبب، فلا يجوز الاستعارة للسبب، فأما المسبب فمحتاج إلى السبب، فجاز استعارة السبب للمسبب، ولهذا لا يجوز استعارة الحرية عن قوله: أنت طالق؛ لأن أنت طالق يزيل ملك المتعة، وأنت حرة يزيل ملك الرقبة، فيكون إزالة ملك المتعة مسبب لإزالة ملك الرقبة، قلنا: هذا استعارة المعلول بالعلة؛

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 168 (SanadKitab #1135, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.