على المجلس؛ لأنه توكيل؛ لأنه عامل لغيره، فأما إذا قال: طلِّق امرأتي إن شئت يكون تمليكًا، فيكون مقتصر في المجلس؛ لأنه يعمل بمشيئة نفسه، فلا يكون وكيلًا، والوكيل يعمل لغيره، فأما إذا [كان] (¬١) المرأة غائبة وقت تفويض الطلاق إليها بقوله: طلقي، أو اختاري يكون مجلس العلم معتبرًا إذا كان التفويض مطلقًا، فأما إذا كان مقيدًا بأن قال: طلِّقي نفسك اليوم، يكون مجلس العلم معتبرًا في هذا اليوم، فإذا مضى اليوم، ثم علمت لا يجوز أن تطلِّق نفسها، [أو] (¬٢) اختارت نفسها، فأما إذا قال: متى شئت، فلها أن تطلق نفسها في المجلس، [وبعده] (¬٣)؛ لأن متى يستعمل لتعميم الزمان، [فأما [إذا] (¬٤) طلقت نفسها في قوله: طلقي نفسك مرة، ثم أراد أن تطلق ثانيا لا يجوز؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار، فلابد من ذكر النفس في قوله: أو في قولها: في اختاري، وفي [قوله] (¬٥): طلقي لازالة الإبهام] (¬٦).
قوله: (إن كنت تحببين)، أصله: [تحبيني] (¬٧) النون الأولى [بدل] (¬٨) الحركة الرفعية التي في المفرد، والثانية نون [العماد] (¬٩) التي يدخل في