Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الطلاق

وهو [آخر] (¬١) قولي الشافعي ﵀ أيضًا، فيكون للشافعي أقوال ثلاثة، وعندنا ترث بحديث عبد الرحمن بن عوف ﵁: أنه طلَّق امرأته تمارض في مرض امرأته، فورثها عثمان ﵁، ولم ينكر أحد، فصار إجماعًا.

قوله: ([وإذا قال] (¬٢) لامرأته)، المسألة … إلى آخره لم يقع الطلاق في الحديث من حلف بطلاق، أو عتاق، وقال: إن شاء الله، فلا [يحنث] (¬٣)، وعند [ابن مسعود] (¬٤) - رضي الله [عنهما -] (¬٥) يصح الاستثناء المنقطع؛ لقول النبي ﵇: "لأغزون قريشًا" (¬٦)، ثم قال: بعد سنة إن شاء الله، فعلم أن الاستثناء المنقطع صحيح، فإن أبا جعفر الهندواني أخذ أبا حنيفة ﵀ أنت الذي أبطلت الاستثناء المنقطع، وقد صحح جدي ابن عباس، فقال أبو حنيفة: فلو صح الاستثناء المنقطع بارك الله في بيعتك لا من هذا الإمساك لا يشترط، كما أن عند المفارقة لا يشترط بالإجماع، فإنهم

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 182 (SanadKitab #1135, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.