Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب الرجعة

عند أبي حنيفة ﵀، ومحمد ﵀، كما إذا لمست الجارية المشتري سقط خيار المشتري.

قوله: ([فإذا] (¬١) انقضت العدة)، فأما قبل انقضاء العدة تكون القول قول الزوج سواء [صدّقته، أو كذّبته] (¬٢)؛ لأنه يملك الإنشاء، [يعني: بعد القول راجعتك] (¬٣) في الحال، فيملك الإخبار، فأما بعد انقضاء العدة لا يملك الإنشاء، فإن كذّبته؛ فالقول قولها، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ﵀؛ لأن النكول بذل عنده، والبذل لا يجري في البُضع؛ لأنه حق الشرع.

قوله: (فقال مجيبة له: قد انقضت عدتي؛ لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة ﵀)، وعندهما تصح [لو] (¬٤) أن الانقضاء يثبت بقولهما، فلابد من ثبوت انقضاء العدة قبل قولها؛ لتصحيح قولها؛ لأنها أمينة، فيكون قوله: (راجعتك) واقعًا حالة الانقضاء فلا يصح؛ لأن الإضافة إلى حالة الزوال لا يجوز بأن قال: راجعتك حال انقضاء العدة لا يصح؛ لأن قارنها ما ينافيها وعندهما يصح؛ لأن قوله: (راجعتك)، قبل قولها انقضت عدتي، والانقضاء ثبت بقولها، فيكون قوله: (راجعتك)، واقعًا قبل الانقضاء، فصحت الرجعة.

قوله: (وكذبته الأمة، فالقول قولها)، عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنها أمينة، وعندهما القول قول المولى؛ لأن البُضع حق المولى، فأما إذا كان

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 188 (SanadKitab #1135, hlm. urut 799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.