Lewati ke konten

Kitab: Syarhu Musykilatil Qaduri · Pengarang: خواهر زاده بدر الدين الكردري

Baca Juz 2, halaman 189

  1. كتاب الرجعة

على العكس بأن كذب المولى، وصدقته الأمة الصحيح من الرواية أن القول قول المولى.

قوله: (حتى تغتسل)، إذا [كانت] (¬١) مدة الحيض أقل من عشرة يكون مدة الاغتسال من الحيض لا ينقطع حق الرجعة قبل الغسل، فإذا وجد الغسل انقطعت، وإنما انقطعت إذا اغتسلت بالماء المطلق، فأما إذا اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة، ولا تحل للزوج الآخر، وكذلك إذا اغتسلت، ونسيت المضمضة والاستنشاق انقطعت الرجعة، ولا تحل للزوج الآخر؛ لأن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل عندنا، فبقي الفرض عليها، وسنتان عند الشافعي ﵀ في الغسل، فتنقطع الرجعة؛ لأن الفرض لم يبق، ولا تحل للزوج الآخر احتياطًا، ومدة الاغتسال من الحيض، كما إذا انقطع في أقل من عشرة هذا إذا كانت المرأة مسلمة، فأما إذا كانت كتابية تنقطع بدون الغسل، لأن الكفار غير مخاطبين بالفروع.

قوله: (أو تمضي عليها)، [فإنها] (¬٢) تمضي وقت صلاة كامل صارت الصلاة دينًا في ذمتها، فصارت كالطاهرة، فصارت كأنها اغتسلت، ولو اغتسلت تنقطع الرجعة.

قوله: (أن تتشوق)، أي: تتكلف في جلاء وجهها، وصقل خديها من شأن المجلي إذا جاءه.

[و] (¬٣) قوله: (وتتزين)، أي: في لبس الثياب، فلا يكون تتشوق،

Rujukan halaman ini: شرح مشكلات القدوري، ج 2، ص 189 (SanadKitab #1135, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.