وحكمُه تفريق القاضي، وعند زفر (¬١) تقع البينونة إذا فرغا [من اللعان] (¬٢) (¬٣).
وسمي اللّعان بطريق التَّغليب فإنَّ المرأة لا تَلعن، قال مولانا [ناقلًا] (¬٤) عن شيخه: أن [اللعان] (¬٥) [لم] (¬٦) يشرع في جانبها لعدم حصول الزجر فإنهنّ يكثرن اللعن [بقوله ﵇] (¬٧): "أُريت النار وأكثر أهلها النساء فإنهن يكثرن اللّعن ويكفرن العشير" المراد من العشير الزوج" [فلو] (¬٨) أحسنت إلى أحداهن [الدهر] (¬٩) كله ثم إذا رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط" (¬١٠)، فإذا كان عادتهن اللعن فاختص في جانبها الغضب لحصول الزجر منهن.