"وأكرمهم [بنبيِّه] (¬١) " (¬٢) ولم يقل [بي] (¬٣)؛ لأنَّ المتكلم هو النبي ﵇.
قوله: (وقذف الأخرس لا يتعلق به اللعان)؛ لأنَّ اللعان في جانب الزوج قائم [مقام] (¬٤) حد القذف، [والحد] (¬٥) لا يثبت إلا بصريح القذف احترازًا عن الشبهة، فقذف الأخرس ليس بصريح فلا يثبت به اللعان، وعند الشافعي (¬٦) يثبت به اللعان.
قوله: (ليس حملُكِ مني فلا لعان) عند أبي حنيفة وزفر، [وعندهما] (¬٧) إن جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت اللعان وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لا يثبت [به] (¬٨) اللعان؛ لعدم التيقن بالولد حال النفي، [ففي] (¬٩) الأقل يتيقن بنفي الولد، وعند أبي حنيفة وزفر لا لعان كيف ما كان؛ لأنه يمكن أنه ليس بولد بل يكون نفخًا (¬١٠).