محصنة موطوءة بشبهة، وحكم اللعان تحريمٌ مؤبدٌ عند أبي يوسف (¬١) وعندهما تطليقةٌ بائنةٌ (¬٢)، وثمرة الاختلاف (¬٣) [تظهر فيما إذا] (¬٤) [كذّب] (¬٥) الزوج نفسه [أو] (¬٦) أقرّت المرأة بالزنا أو زنت [فحُدَّت] (¬٧) عندهما يجوز نكاح الملاعن، وعند أبي يوسف لا يجوز.
[قوله] (¬٨): (فيما رماها) ينبغي أن يقول فيما رماني؛ لأنَّ المتكلم هي المرأة وفي [نسخة] (¬٩) [رماني] (¬١٠)، [وإنما] (¬١١) [قال] (¬١٢) بطريق الغيبة؛ لأنه يجوز التكلم بهذا الطريق إذا انضمت إليه الإشارة، كما قال النبي ﵇: